حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية



عرض الذكر

سائلة تقول: منذُ سنواتٍ قليلةٍ كنَّا -معشرَ السَّلفيِّين- لا نسمعُ للأناشيد -اتِّباعًا لفتاوى الشُّيوخ-، ولكن مع انتشارِ الفضائيَّاتِ -كقنوات [المجد]- واتِّساع الإنترنت؛ انتشرت الأناشيد -سواء الوعظيَّة أو الحماسيَّة-بالمؤثرات الصَّوتيَّة وبدونِها-، وصرنا نسمع أن الشُّيوخ -مثل ابن باز وابنِ عُثيمين-رحمهما الله- كانا يسمعانِ بعضَ المُنشِدين فلا يُنكرون، فما ضابط الجواز -لأنَّنا احترنا-والله المستعان-؟ وما حُكم الأناشيد للأطفال -بارك الله فيكم-؟
الجواب:
نحتاج -أوَّلًا- إلى تثبيتِ النَّقلِ عن الشَّيخَين الفاضِلَين -رحِمهُما الله-تعالَى-.
فأنا لا أعرفُ ذلك عنهُما، وإن ثبتَ هذا النَّقل؛ فلا شكَّ أن الأمرَ له وجاهتُه، وأنَّ قولَهما له مكانتُه عندنا -رحِمهما اللهُ-عزَّ وجلَّ-.
ولكنْ ينبغي إذا ثبَّتنا أنَّهما يُفتِيان بذلك؛ ينبغي أن توضعَ شُروطٌ لاستماع الأناشيد.
أوَّلُها: أن لا تكون مُصاحَبةً بالدُّفوف والطُّبول، فضلًا عن الموسِيقا، أو الدرامز، أو الأصوات الكمبيوتريَّة والإلكترونيَّة -التي لا يُفرِّق السَّامع بينها وبين الموسيقا الحقيقيَّة أو العادية-.
الأمرُ الثَّاني: أنَّه لا يجوزُ لأصحاب الأناشيد أن يُلحِّونَها بألحانٍ تُشبهُ ألحان الفُسوق؛ فهذا لا يجوزُ -أيضًا-.
والأمرُ الثَّالث: أنَّ السَّامعَ لهذه الأناشيد؛ ينبغي أن يكونَ سَماعُه لَها كالملحِ في الطَّعام -لا يأخذُ وقتَه، ولا يغلبُ على زمانِه-، فإن سَمعَ؛ فبِالحدِّ القليل.
أمَّا إغراقُ الوقتِ بسَماعِ هذه الأناشيدِ -بِحيثُ يَمتلئُ القلبُ بِها، ولا يكونُ للقُرآنِ والعلمِ فيه مكانٌ-؛ فهذا شرطٌ يَجعلُ الاستماعَ لِتلكمُ الأناشيد مُحرَّمًا، فضلًا عن الشَّرطَين السَّابقَين اللَّذين إذا وُجد أيُّ واحدٍ منهما -بالإضافة إلى هذا الثَّالث-؛ فيكون الحكمُ عدمَ الجواز.
أما إذا وُجدت الشُّروط -كلُّها-معًا-؛ فأرجو أن لا يكونَ بأسٌ بذلك -على التَّفصيلِ السَّابق-.
والله -تَعالَى- أعلمُ.
المصدر: لقاء البالتوك (23/5/2006)، (42:38). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رمضانيات

مُلَخَّص أحكام الصيام من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله

قصيدة يا معشر البلغاء هل من لوذعي